الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع
.فَصْلٌ: في وطء الْمُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ: (وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ) فِي عِدَّتِهَا (عَمْدًا فَكَذَلِكَ) أَيْ تَتِمُّ الْعِدَّةُ الْأُولَى ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لَا يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى عِدَّةُ طَلَاقٍ وَالثَّانِيَةَ عِدَّةُ زِنًا فَلَمْ تَدْخُلْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا كَالْكَفَّارَاتِ. (وَإِنْ أَصَابَهَا) مُبِينُهَا فِي عِدَّتِهَا (بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ) لِأَنَّ الْوَطْءَ قَطَعَ الْعِدَّةَ الْأُولَى وَهُوَ مُوجِبٌ لِلِاعْتِدَادِ لِلِاحْتِيَاجِ إلَى الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ (وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ) الْعِدَّةِ (الْأُولَى) لِأَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ فَدَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ. (وَإِنْ وُطِئَتْ امْرَأَةٌ) مُزَوَّجَةٌ (بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا اعْتَدَّتْ لَهُ) أَيْ لِلطَّلَاقِ (أَوَّلًا) لِقُوَّتِهِ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ مَعَ اخْتِلَافِ الْوَاطِئَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَكُلُّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَالزَّانِيَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، قِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ فِي الْعِدَّةِ، قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: وَالْأُولَى حَلَّ عَلَى نِكَاحِهَا لِمَنْ هِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ إنْ كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا) كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ مَائِهِ وَصِيَانَةِ نَسَبِهِ وَلَا يُصَانُ مَاؤُهُ الْمُحْتَرَمُ مِنْ مَالِهِ الْمُحْتَرَمِ، وَلَا يُحْفَظُ نَسَبُهُ عَنْهُ كَالْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُ وَلَدِهَا كَالْمَزْنِيِّ بِهَا (فَلَا) تَحِلُّ لَهُ فِي عِدَّتِهَا (وَتَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ) تَحِلُّ لَهُ الْمُعْتَدَّةُ مِنْهُ إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ (إنْ لَمْ يَلْزَمْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ) فَإِنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا حَتَّى تَنْقَضِيَ. (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) الْمَرْأَةُ (فِي عِدَّتِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ (وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ (وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الرَّجْعِيَّةِ وَسُكْنَاهَا عَنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِنُشُوزِهَا وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا حَتَّى يَطَأَ الثَّانِي) لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَهِلَهُ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ (ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبِقُ وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (وَاسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ) بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الثَّانِي وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ: وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدِّيَتَيْنِ. (وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا عَيْنًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ) أَيْ بِوَضْعِهِ (مِنْهُ) أَيْ مِمَّنْ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، وَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ عَيْنًا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَعَاشَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي، وَيَكُونُ لِلثَّانِي عَيْنًا إذَا وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ وَلِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ إبَانَةِ الْأَوَّلِ لَهَا (وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ) الْوَلَدُ (مِنْهُمَا) بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْنُونَةِ الْأَوَّلِ (أَرَى) الْوَلَدَ (الْقَافَةُ مَعَهُمَا) أَيْ مَعَ الْوَاطِئَيْنِ (فَأُلْحِقَ) الْوَلَدُ (بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ إنْسَانٍ وَالْعِدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ. (وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ) الْقَافَةُ (بِهِمَا) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ (لَحِقَ بِهِمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ الْوَلَدَ مَحْكُومٌ بِهِ لَهُمَا، فَتَكُونُ قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا مِنْهُمَا (وَإِنْ نَفَتْهُ) الْقَافَةُ (عَنْهُمَا) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ (أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ اعْتَدَّتْ (بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَدْ أَتَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ مِنْ الثَّانِي فَعَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ. وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ (وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِهَا وَآيَاتُ الْإِبَاحَةِ عَامَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِحِفْظِ النَّسَبِ وَصِيَانَةً لِلْمَاءِ وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ. (فَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا) لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ، فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ إذَا زَنَيَا بِهَا تَكْفِيهَا عِدَّةٌ، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: هُوَ أَظْهَرُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ فِيهِ فَيَبْقَى الْقَصْدُ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَعَلَى هَذَا عِدَّتُهَا مِنْ آخِرِ وَطْءِ وَالْأَوَّلِ قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمُقْنِعِ. (وَإِذَا تَزَوَّجَ مُعْتَدَّةً) مِنْ غَيْرِهِ (وَهُمَا) أَيْ الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهَا (عَالِمَانِ بِالْعِدَّةِ) قُلْتُ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ زِنًا. (وَ) عَالِمَانِ (بِتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (وَوَطِئَهَا فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (فَهُمَا زَانِيَانِ عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا وَلَا مَهْرَ لَهَا) لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ وَلَا نَظَرَ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ بَاطِلٌ مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ زِنًا فَإِنَّ نِكَاحَهَا فَاسِدٌ وَالْوَطْءُ فِيهِ حُكْمُهُ حُكْمُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَمَحَلُّ سُقُوطِ مَهْرِهَا (إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً) فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَسْقُطْ، لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهَا فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا (وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ مِنْ زِنًا (وَإِنْ كَانَا) أَيْ النَّاكِحُ وَالْمَنْكُوحَةُ (جَاهِلَيْنِ بِالْعِدَّةِ أَوْ) جَاهِلِيِّ (التَّحْرِيمِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْتَفَى الْحَدُّ وَوَجَبَ الْمَهْرُ) لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ (وَإِنْ عَلِمَ هُوَ دُونَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِلزِّنَا. (وَ) عَلَيْهِ (الْمَهْرُ) بِمَا نَالَ مِنْ فَرْجِهَا لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ دُونَهُ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَا مَهْرَ لَهَا) إنْ كَانَتْ حُرَّةً لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ. .فَصْلٌ: البناء على ما مضى من زمن العدّة: .فَصْلٌ: في الإحداد: (وَيُبَاحُ) الْإِحْدَادُ (لِبَائِنٍ) كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةُ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ لَكِنْ لَا يُسَنُّ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَلَا يَجِبُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي عَامَّةِ الْوَفَاةِ لِإِظْهَارِ الْأَسَفِ عَلَى فِرَاقِ زَوْجِهَا وَمَوْتِهِ، فَأَمَّا الْبَائِنُ فَإِنَّهُ فَارَقَهَا بِاخْتِيَارِهِ وَقَطَعَ نِكَاحَهَا فَلَا مَعْنًى لِتَكْلِيفِهَا الْحُزْنَ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَ الزَّوْجَ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَنْفِيَهُ فَاحْتِيطَ عَلَيْهَا بِالْإِحْدَادِ لِئَلَّا يَلْحَقَ بِالْمَيِّتِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ وَكَالرَّجْعِيَّةِ (وَيَحْرُمُ) الْإِحْدَادُ (فَوْقَ ثَلَاثٍ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرَ زَوْجٍ) لِلْخَبَرِ (وَلَا يَجِبُ) الْإِحْدَادُ عَلَى مُتَوَفَّى عَنْهَا (فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ. وَفِي الْجَامِعِ الْمَنْصُوصِ: يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ (وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ وَالْمُكَلَّفَةُ وَغَيْرُهَا فِيهِ) أَيْ الْإِحْدَادِ سَوَاءٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ يُجَنِّبُهَا وَلِيُّهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفَةِ تَجَنُّبُهُ. (وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ (اجْتِنَابُ مَا يَدْعُو إلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا وَيُحَسِّنُهَا مِنْ زِينَةٍ) أَيْ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ (وَطِيبٍ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَلِأَنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ وَيَدْعُو إلَى الْمُبَاشَرَةِ (وَلَوْ) كَانَ الطِّيبُ (فِي دُهْنٍ كَدُهْنِ وَرْدٍ وَ) دُهْنِ (بَنَفْسَجٍ وَ) دُهْنِ (يَاسَمِينَ وَ) دُهْنِ (بَانٍ وَنَحْوِهِ) كَدُهْنِ زِئْبَقٍ، لِأَنَّهُ طَيِّبٌ (لَكِنْ لَهَا أَنْ تَجْعَلَ فِي فَرْجِهَا طِيبًا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَلَا بَأْسَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ كَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ «وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ (وَ) لَا بَأْسَ بِصَبْرٍ (فِي غَيْرِ وَجْهٍ وَسَمْنٍ). (وَيَحْرُمُ) عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (أَنْ تَخْتَضِبَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «وَلَا تَخْتَضِبُ» وَلِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الْجِمَاعِ أَشْبَهَ الْحِلَّ بَلْ أَوْلَى (وَأَنْ تُخَمِّرَ وَجْهَهَا وَأَنْ تُبَيِّضَهُ بِإِسْفِيدَاجِ الْعَرَائِسِ) لِأَنَّهَا إنَّمَا مُنِعَتْ مِنْهُ فِي الْوَجْهِ، لِأَنَّهُ يُصَفِّرُهُ فَيُشْبِهُ الْخِضَابَ (وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَجْهِ (صَبِرًا) بِكَسْرِ الْبَاءِ (بِصُفْرَةٍ) فَيُشْبِهُ الْخِضَابَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَيَتَوَجَّهُ وَالْيَدَيْنِ (وَأَنْ تَنْقُشَ وَجْهَهَا وَأَنْ تُخَضِّبَ وَجْهَهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُحَسِّنُهَا) وَيَدْعُو إلَى جِمَاعِهَا (وَأَنْ تَكْتَحِلَ بِإِثْمِدٍ) وَلَوْ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ «وَلَا تَكْتَحِلُ» وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الزِّينَةِ (إلَّا إذَا احْتَاجَتْ) لِلْإِثْمِدِ (لِلتَّدَاوِي فَتَكْتَحِلُ) بِهِ (لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا) قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ. (وَيُبَاحُ) لَهَا اكْتِحَالُ (بِتُوتْيَا وَعَنْزَرُوتٍ وَنَحْوِهِمَا) لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِيهِ (كَتَنْظِيفِ وَتَقْلِيمِ أَظْفَارٍ وَنَتْفِ إبْطٍ وَحَلْقِ شَعْرٍ مَنْدُوبٌ أَخْذُهُ) كَعَانَةٍ (وَاغْتِسَالٍ بِسِدْرٍ وَامْتِشَاطٍ وَدُخُولِ حَمَّامٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ. (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ الْمُصْبَغَةُ لِلتَّحْسِينِ كَالْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْأَحْمَرِ وَالْأَزْرَقِ وَالْأَخْضَرِ الصَّافِيَيْنِ وَالْأَصْفَرِ وَالْمُطَرَّزِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ». وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَ» (وَ) يَحْرُمُ عَلَيْهَا (الْحُلِيُّ كُلُّهُ حَتَّى الْخَاتَمُ وَالْحَلْقَةُ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ (وَمَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ فَكَمَصْبُوغٍ بَعْدَ نَسْجِهِ) إذْ لَا دَخْلَ لِذَلِكَ فِي التَّحْسِينِ وَعَدَمِهِ. (وَلَا يَحْرُمُ الْأَبْيَضُ وَإِنْ كَانَ حَسَنًا وَلَوْ) كَانَ الْأَبْيَضُ (حَرِيرًا) لِأَنَّ حُسْنَهُ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ فَلَا يَلْزَمُ تَغْيِيرُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مُعَدًّا لِلزِّينَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ (وَلَا الْمُلَوَّنُ لِدَفْعِ الْوَسَخِ كَالْكُحْلِيِّ وَالْأَسْوَدِ وَالْأَخْضَرِ الْمُشْبَعِ) لِأَنَّ الصَّبْغَ لِدَفْعِ الْوَسَخِ لَا يُحَسِّنُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِينَةٍ (وَلَا) يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِقَابٌ خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ الْمُعْتَدَّةِ بِالْمُحْرِمَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمُحْرِمَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا لِبْسُ الْقُفَّازَيْنِ وَيُبَاحُ لَهَا سَائِرُ الثِّيَابِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ (وَيَجُوزُ لَهَا) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ (التَّزَيُّنُ فِي الْفُرُشِ وَالْبُسُطِ وَالسُّتُورِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفُرُشِ وَنَحْوِهِ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فِيهَا. .فَصْلٌ: عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ: (وَإِنْ انْتَقَلَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (إلَى غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ (لَزِمَهَا الْعَوْدُ إلَيْهِ) لِتَقْضِيَ عِدَّتَهَا بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا أَنْ تَدْعُوَ الضَّرُورَةُ إلَى خُرُوجِهَا مِنْهُ) بِأَنْ يُحَوِّلَهَا مَالِكُ الْمَنْزِلِ مِنْهُ (أَوْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرْقٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَخُرُوجِهَا لِحَقٍّ) عَلَيْهَا (أَوْ) لِكَوْنِهَا (لَا تَجِدُ مَا تَكْتَرِي بِهِ) فَتَنْتَقِلُ لِأَنَّهَا حَالَةُ عُذْرٍ (أَوْ لَا تَجِدُ) مَا تَكْتَرِي بِهِ (إلَّا مِنْ مَالِهَا) لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا السُّكْنَى لَا تَحْصِيلُ الْمَسْكَنِ (وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَوْ يَطْلُبُ مِنْهَا فَوْقَ أُجْرَتِهِ فَتَسْقُطَ السُّكْنَى وَتَسْكُنُ حَيْثُ شَاءَتْ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ سَقَطَ بِخِلَافِ نَقْلِ الزَّكَاةِ، لِأَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْأَقْرَبِ؛ وَلَوْ اتَّفَقَ الْوَارِثُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى نَقْلِهَا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ السُّكْنَى هُنَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ سُكْنَى النِّكَاحِ. (وَلَا سُكْنَى لَهَا) أَيْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (وَلَا نَفَقَةَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا عَلَى الْوَرَثَةِ) إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (لِأَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ لِلتَّمْكِينِ وَالِاسْتِمْتَاعِ) وَقَدْ فَاتَ وَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ (وَلَهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (إخْرَاجُهَا لِأَذَاهَا) لَهُمْ بِالسَّبِّ أَوْ غَيْرِهِ وَطُولِ لِسَانِهَا، لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ. (وَلَا تَخْرُجُ) الْمُعْتَدَّةُ مِنْ سَكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ (لَيْلًا وَلَوْ لِحَاجَةٍ) لِمَا رَوَى مُجَاهِدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاكُنَّ حَتَّى إذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ وَاحِدَةٍ إلَى بَيْتِهَا» وَلِأَنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ (بَلْ) تَخْرُجُ لَيْلًا (لِضَرُورَةٍ) كَانْهِدَامِ الْمَنْزِلِ. (وَلَهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ (الْخُرُوجُ نَهَارًا لِحَوَائِجِهَا) مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَنَحْوِهِمَا (فَقَطْ) فَلَا تَخْرُجُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَتَخْرُجُ لِحَاجَتِهَا (وَلَوْ وَجَدَتْ مَنْ يَقْضِيهَا لَهَا) لَا لِحَوَائِجِ غَيْرِهَا (وَلَيْسَ لَهَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا) لِخَبَرِ مُجَاهِدٍ (فَلَوْ تَرَكَتْ الِاعْتِدَادَ) وَفِي نَسْخِ الْإِحْدَادِ (فِي الْمَنْزِلِ أَوْ لَمْ تَحِدَّ عَصَتْ) لِمُخَالَفَتِهَا الْأَوَامِرَ (وَتَمَّتْ الْعِدَّةُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ) كَيْفَ كَانَتْ كَالصَّغِيرَةِ (وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ فِي الْإِحْدَادِ وَالِاعْتِدَادِ فِي مَنْزِلِهَا) لِعُمُومِ الْخَبَرِ (إلَّا أَنَّ سُكْنَاهَا فِي الْعِدَّةِ كَسُكْنَاهَا فِي حَيَاةِ زَوْجِهَا وَلِلسَّيِّدِ إمْسَاكُهَا نَهَارًا) لِلْخِدْمَةِ (وَيُرْسِلُهَا لَيْلًا) لِتَبِيتَ بِمَسْكَنِ الزَّوْجِ (فَإِنْ أَرْسَلَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا اعْتَدَّتْ زَمَانَهَا كُلَّهُ فِي الْمَنْزِلِ) الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا بِهِ لِإِسْقَاطِ السَّيِّدِ حَقَّهُ فَزَالَ الْمُعَارِضُ (وَالْبَدَوِيَّةُ كَالْحَضَرِيَّةِ) فِي لُزُومِ الْمَوْضِعِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ بِهِ (فَإِنْ انْتَقَلَتْ الْحَلَّةُ انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ) لِلضَّرُورَةِ (وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ لَزِمَهَا الْمَقَامُ مَعَ أَهْلِهَا) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى انْتِقَالِهَا. (وَإِنْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ) لِلْحَاجَةِ (إلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ الْحَلَّةِ مَا لَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا مَعَهُمْ فَتُخَيَّرُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ) لِتَعْتَدَّ بِمَحِلِّ زَوْجِهَا. (وَ) بَيْنَ الرَّحِيلِ مَعَهُمْ (وَإِنْ هَرَبَ أَهْلُهَا فَخَافَتْ) عَلَى نَفْسِهَا (هَرَبَتْ مَعَهُمْ) لِلْحَاجَةِ (فَإِنْ أَمِنَتْ أَقَامَتْ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ فِي مَنْزِلِهَا) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الِانْتِقَالِ. (وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَامْرَأَتُهُ فِيهَا) أَيْ السَّفِينَةِ (وَلَهَا سَكَنٌ فِي الْبَرِّ فَكَمُسَافِرَةٍ فِي الْبَرِّ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ سِوَاهَا) أَيْ السَّفِينَةِ (وَكَانَ لَهَا فِيهَا بَيْتٌ يُمْكِنُهَا الْمَسْكَنُ فِيهِ بِحَيْثُ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ الرِّجَالِ وَأَمْكَنَهَا الْمَقَامُ فِيهِ) أَيْ فِي مَسْكَنِهَا بِالسَّفِينَةِ (بِحَيْثُ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا وَمَعَهَا مَحْرَمِهَا لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ) لِأَنَّهُ كَالْمَنْزِلِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ بِهِ (وَإِنْ كَانَتْ) السَّفِينَةُ (ضَيِّقَةً وَلَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ أَوْ لَا يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ فِيهَا إلَّا بِحَيْثُ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا) لِتَعَذُّرِ الْإِقَامَةِ بِهَا عَلَيْهَا. (وَإِذَا أَذِنَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجُهَا فِي النُّقْلَةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ أَوْ) فِي النُّقْلَةِ (مِنْ دَارٍ إلَى دَارٍ فَمَاتَ) الزَّوْجُ (قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الدَّارِ أَوْ الْبَلَدِ قَبْلَ نَقْلِ مَتَاعِهَا مِنْ الدَّارِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي الدَّارِ) لِأَنَّهَا مُقِيمَةٌ بَعْدُ وَالِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَاجِبٌ (وَإِنْ مَاتَ) الزَّوْجُ (بَعْدَ انْتِقَالِهَا إلَى) الدَّارِ (الثَّانِيَةِ اعْتَدَّتْ فِيهَا) لِأَنَّهَا مَنْزِلُهَا الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِيهَا (وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ) الزَّوْجُ (بَعْدَ وُصُولِهَا إلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ) فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِهَا، لِأَنَّهَا مَحِلُّ إقَامَتِهَا (وَإِنْ مَاتَ) الزَّوْجُ (وَهِيَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ أَوْ الْبَلَدَيْنِ خُيِّرَتْ بَيْنَهُمَا) لِتَسَاوِيهِمَا، وَلِأَنَّ فِي وُجُوبِ الرُّجُوعِ مَشَقَّةً. (وَإِنْ سَافَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا) أَيْ بِزَوْجَتِهِ (لِغَيْرِ النُّقْلَةِ فَمَاتَ) الزَّوْجُ (فِي الطَّرِيقِ قَرِيبًا وَهِيَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ (وَإِنْ كَانَ) بَعْدَهَا (فَوْقَهَا) أَيْ فَوْق مَسَافَةِ الْقَصْرِ (خُيِّرَتْ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ) لِتُسَاوِيهِمَا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يُلْزِمُهَا السَّفَرَ فَهُوَ مَشْرُوطٍ بِوُجُودِ مَحْرَمٍ يُسَافِرُ مَعَهَا لِلْخَبَرِ. (وَإِذَا مَضَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (إلَى مَقْصِدِهَا فَلَهَا الْإِقَامَةُ حَتَّى تَقْضِيَ مَا خَرَجَتْ إلَيْهِ وَتَقْضِيَ حَاجَتَهَا مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ (وَإِنْ كَانَ خُرُوجُهَا لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَلَمْ يَكُنْ) الزَّوْجُ قَبْلَ مَوْتِهِ (قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً أَقَامَتْ ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا، لِأَنَّهَا مُدَّةُ الضِّيَافَةِ (وَإِنْ كَانَ) قَبْلَ مَوْتِهِ (قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فَلَهَا إقَامَتُهَا) اسْتِصْحَابًا لِلْإِذْنِ (فَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهَا) الَّتِي قَدَّرَهَا لَهَا أَوْ الثَّلَاثَ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً (أَوْ قَضَتْ حَاجَتَهَا) إذَا كَانَ السَّفَرُ لِحَاجَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الرُّجُوعُ لِخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ كَعَدَمِ مَحْرَمٍ إذَا كَانَتْ مَسَافَةُ قَصْرٍ (أَتَمَّتْ الْعِدَّةَ فِي مَكَانِهَا) لِلْعُذْرِ (وَإِنْ أَمْكَنَهَا الرُّجُوعُ لَكِنْ لَا يُمْكِنُهَا الرُّجُوعُ إلَى مَنْزِلِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ) الْعِدَّةُ لِكَوْنِ السَّفَرِ يَسْتَوْعِبُ مَا بَقِيَ مِنْهَا (لَزِمَتْهَا الْإِقَامَةُ فِي مَكَانِهَا) حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (وَإِنْ كَانَتْ تَصِلُ) إلَى مَنْزِلِهَا (وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (شَيْءٌ لَزِمَهَا الْعَوْدُ لِتَأْتِيَ بِهِ فِي مَكَانِهَا). (وَإِنْ أَذِنَ لَهَا) زَوْجُهَا (فِي الْحَجِّ أَوْ كَانَتْ) حَجَّتُهَا (حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَحْرَمَتْ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ) إنْ قَعَدَتْ (مَضَتْ فِي سَفَرِهَا) لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ اسْتَوَتَا فِي الْوُجُوبِ وَضِيقِ الْوَقْتِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ سَبَقَتْ الْعِدَّةُ وَلِأَنَّ الْحَجَّ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَالْمَشَقَّةُ بِتَفْوِيتِهِ تَعْظُمُ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ (وَإِنْ لَمْ تَخْشَ) فَوَاتَ الْحَجِّ (وَهِيَ فِي بَلَدِهَا أَوْ قَرِيبَةٌ مِنْهَا) أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَ(يُمْكِنُهَا الْعَوْدُ أَقَامَتْ لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ فِي مَنْزِلِهَا) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالرُّجُوعِ فَلَمْ يَجُزْ إسْقَاطُ أَحَدِهِمَا وَلِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي بَلَدِهَا وَلَا قَرِيبَةً مِنْهُ أَوْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْعَوْدُ (مَضَتْ فِي سَفَرِهَا) لِأَنَّ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهَا حَرَجًا وَمَشَقَّةً، وَهُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا (وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ) زَوْجُهَا (لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ) لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمَنْزِلِ تَفُوتُ وَلَا بَدَلَ لَهَا، وَالْحَجُّ يُمْكِنُ الْإِتْيَانَ بِهِ بَعْدَهَا. (وَإِنْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ تَأْتِيَ بِالْعِدَّةِ فِي مَنْزِلِهَا وَتَحُجُّ وَلَزِمَهَا الْعَوْدُ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَاجِبَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَقَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى بِمَا إذَا كَانَ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرَ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) الْجَمْعُ (قَدَّمَتْ مَعَ الْبُعْدِ الْحَجَّ) لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْإِحْرَامِ وَفِي مَنْعِهَا مِنْ تَمَامِ سَفَرِهَا ضَرَرٌ عَلَيْهَا بِتَضْيِيعِ الزَّمَانِ وَالنَّفَقَةِ وَمَنْعِ أَدَاءِ الْوَاجِبِ، فَلَا يَجِبُ الرُّجُوعُ لِذَلِكَ (وَمَعَ الْقُرْبِ) بِأَنْ كَانَتْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ قَدَّمَتْ (الْعِدَّةَ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ (كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ أَحْرَمَتْ) وَتَتَحَلَّلُ بِفَوْتِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ وَحُكْمُهَا فِي الْقَضَاءِ حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا السَّفَرُ فَهِيَ كَالْمَحْصَرِ، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ (وَمَتَى كَانَ عَلَيْهَا فِي الرُّجُوعِ خَوْفٌ أَوْ ضَرَرٌ فَلَهَا الْمُضِيُّ فِي سَفَرِهَا كَالْبَعِيدَةِ) لِلْحَرَجِ (وَمَتَى رَجَعَتْ وَبَقِيَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (أَتَتْ بِهِ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ وَقَدْ زَالَ الْمُزَاحِمُ.
|